< الرقابة المالية تنشئ سجلًا لقيد شركات التكنولوجيا المتخصصة في تقييم مخاطر التمويل
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تنشئ سجلًا لقيد شركات التكنولوجيا المتخصصة في تقييم مخاطر التمويل

الميزان نيوز

«الرقابة المالية» تنشئ سجلًا لقيد شركات التكنولوجيا المتخصصة في تقييم مخاطر التمويل غير المصرفي

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 279 لسنة 2025 بشأن إنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تنظيم عمل هذه الشركات وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتقنية المعتمدة، بما يعزز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

 

إطار قانوني شامل لتنظيم النشاط

وجاء القرار في ضوء القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، إلى جانب القوانين المنظمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

 

بيانات الشركات المقيدة وحظر التعامل خارج السجل

وينشأ بالهيئة سجل يضم الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر، ويتضمن بيانات أساسية عن كل شركة، تشمل الاسم، والشكل القانوني، وغرض النشاط، وعنوان المركز الرئيسي، واسم المسؤول عن الإدارة وممثلها القانوني، وبيانات التواصل.
وحظر القرار على شركات التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر.

 

إخطار مسبق بالعقود

ألزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بإخطار الهيئة قبل إبرام أي تعاقد مع الشركات المقيدة بالسجل، مع تقديم صورة من العقد وأي تعديلات تطرأ عليه أو عند انتهاء التعاقد.

 

شروط القيد وإجراءات التقديم

اشترط القرار للقيد بالسجل أن يكون النشاط الرئيسي للشركة تقديم أنظمة أو حلول تكنولوجية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع حقوق ملكية مساوية لرأس المال المدفوع، وأن تكون مدة مزاولة النشاط ثلاث سنوات على الأقل.
كما يتعين تقديم القوائم المالية مدعمة بتقرير مراقب حسابات مقيد بسجل الهيئة.

وتشمل إجراءات القيد تقديم نموذج الأعمال الرقمي، والمنهجية المتبعة في بناء الخوارزميات، ودليل التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، وسابقة الأعمال، وسداد رسم فحص الطلب البالغ 25 ألف جنيه، إلى جانب أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

 

مدة القيد والبت في الطلب

تلتزم الهيئة بالبت في طلبات القيد خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، وتكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر.

التزامات الشركات واعتماد الأنظمة

ألزم القرار الشركات المقيدة بالالتزام بكافة قرارات وتعليمات الهيئة، وتمكينها من فحص الأنظمة التكنولوجية ونماذج الأعمال الرقمية، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، مع تقديم تقرير ربع سنوي عن النشاط.
واشترط اعتماد الهيئة للأنظمة التكنولوجية ونموذج الأعمال الرقمي قبل استخدامها فعليًا في تقييم مخاطر منح التمويل.

 

تدابير إدارية للمخالفات

منح القرار الهيئة سلطة اتخاذ تدابير إدارية حال مخالفة شروط القيد، تبدأ بالإنذار، مرورًا بالإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز عامًا، أو الشطب مع منع إعادة القيد لفترات تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وصولًا إلى الشطب النهائي.

مهلة لتوفيق الأوضاع

ألزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، ويُنشر كذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة.