عاجل
الأربعاء 07 يناير 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في قطاع التأمين

الميزان نيوز

الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في قطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، في خطوة تستهدف استكمال تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للسوق، وتعزيز آليات حماية حقوق العملاء، ورفع كفاءة وشفافية نظم العمل داخل قطاع التأمين المصري.

ترسيخ العدالة التأمينية وتفعيل أهداف قانون التأمين الموحد


وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل تجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، ويُعد أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية. وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تسهم في تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال، عبر إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.

وقال إن القرار يأتي ضمن سلسلة إصلاحات تستهدف حماية المتعاملين ورفع مستوى الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن حقوق العملاء ويعزز كفاءة الشركات العاملة في السوق.

اختصاصات اللجنة وضوابط العمل


وحدد القرار رقم 254 لسنة 2025 ولاية اللجنة في الفصل بجميع المنازعات بين حملة الوثائق والمستفيدين والمهن التأمينية من جهة، وشركات التأمين وإعادة التأمين (التجارية والتكافلية)، وشركات التأمين الطبي المتخصصة، وشركات التأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين من جهة أخرى.

كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية تتولى استقبال المنازعات، وتجميع المستندات، وقيد الطلبات إلكترونيًا، وإعداد تقارير بالرأي، وتنظيم جداول الجلسات، وتحرير المحاضر، وحفظ القرارات، والتواصل مع أطراف النزاع لاستيفاء البيانات المطلوبة.

ضوابط النزاهة ومنع تضارب المصالح
ووضع القرار اشتراطات صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث يُحظر على أعضاء اللجنة المشاركة في أي منازعة يكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، كما يلزم الأعضاء والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة الأطراف.

رسوم تقديم المنازعات


حدد القرار رسومًا متدرجة لفحص ودراسة النزاعات كالتالي:
• 5 آلاف جنيه للنزاعات التي لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه.
• 10 آلاف جنيه للنزاعات بين مليون و5 ملايين جنيه.
• 20 ألف جنيه للنزاعات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه.

كما أجاز القرار التسوية الودية بين الأطراف وإثباتها بمحضر معتمد.

التزامات التنفيذ وإلغاء القرار السابق
ألزم القرار أطراف النزاع بتنفيذ قرار اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، مع إمكانية المد بعد موافقة رئيس الهيئة.
وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء القرار رقم 926 لسنة 2018 الخاص بلجنة فض المنازعات السابقة.

منظومة شكاوى العملاء: إصلاحات مكمّلة
وكانت الهيئة قد أصدرت في أكتوبر الماضي القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ألزم شركات التأمين بإنشاء منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، وتقديم تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى والإجراءات التصحيحية.

ويحق للعميل التدرّج في تقديم الشكوى بدءًا من الشركة، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية دون رسوم، ثم اللجنة الجديدة مقابل الرسوم المحددة، وهو ما يعزز حماية المتعاملين ويضمن وضوح مسار الفصل في النزاعات.

47 قرارًا تنظيميًا لتطوير القطاع
وأشار البيان إلى أن الهيئة، بقيادة الدكتور محمد فريد، أصدرت 47 قرارًا تنظيميًا منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة السوق وتعزيز الشمول التأميني والمالي.