قرار وزاري يلزم أصحاب الأعمال بسداد مستحقات العمال خلال عام كحد أقصى عند الإغلاق
قرار وزاري يلزم أصحاب الأعمال بسداد مستحقات العمال خلال عام كحد أقصى عند الإغلاق
في إطار مواصلة نشر وتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشآت أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها.
وأكد الوزير أن القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يضمن حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت، مشددًا على أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يعفي من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
وأوضح وزير العمل أن القرار يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ومنضبطًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة للعاملين وأصحاب الأعمال، إذ يجيب على تساؤلات جوهرية تتعلق بحقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المكفولة لهم.
أبرز ملامح القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025
تعريف الأجر والمستحقات
نص القرار على أن الأجر والمستحقات تشمل جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل، بما في ذلك مقابل الإجازات، والتعويضات، والتسويات الودية، والمكافآت، وأي حقوق مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
امتياز حقوق العمال
تتمتع مستحقات العمال بامتياز على جميع أموال المدين المنقولة والعقارية، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأي مبالغ مستحقة للخزانة العامة، مع اعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.
مواعيد الوفاء بالمستحقات
ألزم القرار أن يتم حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة بحكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل للوفاء بحقوق العمال لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.
التزامات صاحب العمل أو المصفّي
يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حال عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة الباقي دون تجاوز الأجل المحدد.
دور مديريات العمل
ألزم القرار بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة حول إجراءات صرف الأجور والمستحقات، مع قيام المديرية بالمتابعة ورفع تقارير دورية إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
الرقابة والعقوبات
قضى القرار ببطلان أي إجراء من شأنه الإخلال بحقوق العمال، مع منح مديريات العمل سلطة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وإحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة حال عدم الالتزام، مع احتفاظ العمال بحقهم الكامل في اللجوء للقضاء.
سريان القرار
يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية في ترسيخ ضمانات حماية العمال وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يتماشى مع فلسفة قانون العمل الجديد وأهدافه في تحقيق العدالة والتوازن داخل سوق العمل المصري