< الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين

الميزان نيوز

الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين


د. اسلام عزام: تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في تأمين السيارات لضمان التعويض العادل

حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، ومراجعة واقع الممارسة العملية لنشاط تأمينات السيارات وما أثير في الآونة الأخيرة من مشاكل مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابته ومقررة على المركبات من ناحية، ونسبة الخصم المرتبطة بعدم تسليم العملاء لقطع غيار السيارات التي يتم تغييرها او استبدالها نتيجة للحوادث التي تتعرض لها السيارات من ناحية أخرى.

 فقد أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

وأوضح د. اسلام عزام ـأن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، فقد زادت المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن 2.5 % من قيمتها، ليقوموا بيع تلك القطع في السوق بمبالغ أكبر  كثيرا من تلك النسبة في تصرف يسبب اضرارا بشركات التأمين ويتنافى مع الغرض من التامين الذى يتمثل فى تعويض الخسارة وليس تحقيق الكسب .
وقد عالج القرار رقم 897 لسنة 2026 والصادر في نهاية مارس الماضى هذا الخلل في العلاقة بين شركة التأمين وعميلها بأن تم حذف نسبة 2.5% وتُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة، حيث أجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات  تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، او  تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى اطالة امد المنازعات فى هذا الشأن.

انتهى: 2/4/2026