الرقابة المالية تصدر القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين.
تجديد قيده فى السجل
وتضمن القرار أن تكون مدة قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى السجل 5 سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده فى السجل قبل نهاية مدة القيد بنحو 3 أشهر على الأقل
للقرار يجب على وسطاء التأمين الطبيعيين التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار ، ويجوز مدها بناءً على مبررات يقدمها الوسيط وتقبلها الهيئة ، على أن يلتزم وسطاء التأمين الاعتباريون بالتسجيل على المنصة فور إتاحتها من قبل الهيئة.
وتسرى أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بالسجل.
ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعية والاعتبارية على النحو المنصوص عليه بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص/ القيد بمزاولة النشاط . وتكون الهيئة دون غيرها هى الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، كما تسرى الأحكام الواردة فى هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين.
ويلتزم وسطاء التأمين بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام بعض المواد من هذا القرار وذلك خلال عام تاريخ العمل به، كما يُلغى قرارا مجلس إدارة الهيئة رقما 23 لسنة 2014 و114 لسنة 2021، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .