الجريدة الرسمية تنشر قرار “الداخلية” بتعديل رسوم استخراج جواز السفر

الجريدة الرسمية تنشر قرار “الداخلية” بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 130 (تابع)، قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، وذلك في ضوء مراجعة القوانين المنظمة لجوازات السفر وتحديث آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن:
“تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بمبلغ خمسمائة جنيه، وتُضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا”.
كما نصت المادة الثانية من القرار على:
“إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار”.
وكان القرار السابق رقم 470 لسنة 2024، قد حدّد قيمة رسم استخراج جواز السفر بـ 450 جنيهًا، مع مضاعفة الرسم لحالات الفقد أو التلف، قبل أن يُلغى رسميًا بموجب القرار الجديد.
ويأتي القرار في إطار تحديث السياسات المالية المرتبطة بالخدمات الحكومية، وضمان استدامة تقديم خدمة استخراج جوازات السفر بجودة وكفاءة أعلى