إلغاء ترخيص "حورس لتداول الأوراق المالية" لعدم تصحيح مخالفاتها
إلغاء ترخيص "حورس لتداول الأوراق المالية" لعدم تصحيح مخالفاتها
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (183) لسنة 2026 القاضي بـ إلغاء ترخيص شركة "حورس لتداول الأوراق المالية" (كود شركة: 1042)، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تفاصيل وأسباب القرار
جاء هذا القرار عقب حزمة من الإجراءات والإنذارات الرقابية المستمرة تجاه الشركة، والتي تضمنت:
إنذار رسمي: توجيه إنذار رسمي للشركة بتاريخ 29 مارس 2026.
قرار وقف سابق: صدور قرار الوقف رقم (1958) لسنة 2026 بتاريخ 29 يونيو 2026.
استمرار المخالفات: كشفت مذكرة الإدارة المركزية للالتزام المؤرخة في 18 أغسطس 2026 عن تقاعس الشركة وعدم إزالتها للمخالفات التي أُوقفت بسببها.
توصية اللجنة: استناد الهيئة إلى توصية لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية (اجتماع رقم 244) بجلستها المنعقدة في 18 أغسطس 2026.
آليات التنفيذ وسريان القرار
تم إخطار الشركة رسمياً بالقرار عبر البريد الموصى عليه وعبر البريد الإلكتروني بتاريخ 24 أغسطس 2026. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي للإخطار؛ حيث تتولى قطاعات الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية والرقابية اللازمة كلٌّ فيما يخصه.