< الرقابة المالية تستكمل تنظيم المهن التأمينية بقواعد جديدة لخبراء الأخطار وتقدير الأضرار
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تستكمل تنظيم المهن التأمينية بقواعد جديدة لخبراء الأخطار وتقدير الأضرار

الميزان نيوز

الرقابة المالية تستكمل تنظيم المهن التأمينية بقواعد جديدة لخبراء الأخطار وتقدير الأضرار

سجل لقيد الشركات والأفراد وتجديد القيد كل 5 سنوات.. وإلزام بالتسجيل الإلكتروني واختبارات مهنية ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والرقابي للمهن التأمينية، ورفع كفاءة سوق التأمين وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.


وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا لمزاولة نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، سواء من خلال تنظيم تأسيس الشركات العاملة في المجال أو وضع ضوابط لقيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة النشاط، بما يضمن توافر الخبرة والكفاءة المهنية ويعزز الثقة في سوق التأمين المصري.


وتتضمن القواعد الجديدة إنشاء سجل خاص لقيد الشركات والأشخاص الطبيعيين وتجديد القيد بشكل دوري، مع إلزام مزاولي النشاط بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات القيد والتجديد وتحديث البيانات إلكترونيًا، بما يدعم الرقابة ويعزز الشفافية.


واشترط القرار أن تتخذ الشركات العاملة في نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار شكل شركة مساهمة مصرية، برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل لا يقل عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر نشاطها على ممارسة هذا المجال، مع تشكيل مجالس إدارات تضم خبرات متخصصة لضمان الكفاءة والانضباط المؤسسي.


كما نظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين وفق ضوابط مهنية وفنية، من بينها حسن السمعة، واجتياز الاختبارات المهنية والبرامج التدريبية المعتمدة، مع تجديد القيد كل 5 سنوات، إلى جانب إلزام الخبراء بتوفير وثائق تأمين للمسئولية المهنية لحماية المتعاملين وضمان جودة الخدمات الفنية المقدمة.


ومنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا في سجلات الهيئة لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم، مع منح الهيئة صلاحيات لاتخاذ تدابير إدارية متدرجة بحق المخالفين تبدأ بالإنذار وتصل إلى الشطب في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو التدليس، بما يرسخ قواعد النزاهة والحياد والاستقلالية في ممارسة هذا النشاط الحيوي.