< الرقابة المالية تشدد ضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تشدد ضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة

الميزان نيوز

الرقابة المالية تشدد ضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برقم 7 لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وضمان جاهزية الشركات واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

أبرز الضوابط المالية


• الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع: 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
• سداد تأمين نقدي نصف في الألف من رأس المال لتغطية الالتزامات الناتجة عن مخالفات الضوابط.
• رسم دراسة طلب الترخيص: 5 آلاف جنيه.

الجاهزية الفنية
• بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية، نظم حماية متقدمة، ونظام رقابة داخلية فعال.
• وجود مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية النشاط.
• إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يحدد ويقيس ويحد من مخاطر السوق والائتمان والتشغيل والسيولة.

الحوكمة الإدارية والوظائف الرئيسية
• اشتراط حسن السمعة والخبرة لأعضاء مجلس الإدارة.
• التفرغ الإداري للعضو المنتدب.
• شغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية.

حماية المتعاملين


• التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالالتزامات قبل تنفيذ الأوامر.
• إدارة حسابات الضمانات ومتابعة المراكز يوميًا وفق أسعار التسوية.
• سرية البيانات، عقود مكتوبة واضحة، وحظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها.
• التزام الشركات بتقديم بيان دوري للعملاء عن مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة.

توفيق الأوضاع


• منحت الهيئة الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق القرار، مع إمكانية التمديد عند تقديم مبررات مقبولة.

ويهدف القرار إلى بناء سوق عقود آجلة منظم وكفء، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سوق رأس المال المصري.