عاجل
الإثنين 13 مايو 2024

6 شروط للحصول على الموافقة لاستيراد السلع الزراعية

الميزان

أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قرارًا بتحديد شروط منح الموافقة الاستيرادية لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية وضوابط الفحص والتظلمات وقصرها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها.
وضمت شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية من الهيئة ما يلي:

1- أن تصدر الموافقة بناء على طلب من المستورد أو من ينيبه على النموذج المعُد لهذا الشأن بالهيئة.
2- أن يحدد بالطلب بلد المنشأ والكميات المطلوب استيرادها وتصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب
3- أن يتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.
4- أن ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن.
5- أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها ومجال عمل الشركة وكذا الدول والموانئ التي يمكن فيها اجراء الفحص قبل الشحن.
6- أن تقوم الهيئة بمراجعة هذه الطلبات مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد.

ولفت القرار الى أنه في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار اليه دون أدنى مسئولية على الهيئة، على ان يتضمن هذا العقد التزام الشركة بالفحص وفقا لشروط التعاقد وبما لا يخل بالمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، على أن يتحمل المستورد كافة نفقات شركة المراجعة والتفتيش الدولية، ولا يسمح لأي من العاملين بالهيئة أو الحجر الزراعي أو وزارة الصحة أو جهة أخرى المشاركة في إجراءات الفحص في ميناء الشحن.
وحول قواعد الفحص قبل الشحن فقد نص القرار بانه لا يحل الفحص قبل الشحن محل إجراء الفحص في ميناء الوصول، وان تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بميناء الوصول وفقا للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010-3ج4 لسنة 2005 – 2725 لسنة 2005) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، مع مراعاة نظام الفحص الظاهري وسحب العينات الذي تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، بأنه يجوز بناء على طلب من المستورد السير في إجراءات الفحص الظاهري وأخذ العينات بناء على المنافيست أو اذن التسليم الملاحي في حالة عدم تحرير البيان الجمركي.