عاجل
الجمعة 10 مايو 2024

«طارق عامر»: لن نقبل التدخل في قانون البنوك.. وهدفنا مصلحة الاقتصاد

الميزان

فى أول رد فعل على معارضى مشروع قانون البنوك الجديد، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أنه لن يرضخ إلى أية ضغوط من أى جهة حول القانون الجديد، المزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال شهر بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن «المركزى»، مستعد لتلقى أى طلبات من البنوك بشأن تعديلات القانون الجديد.

أضاف «عامر»، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر «الشمول المالى»، أن البنك المركزى، مستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالقانون، وأن التعديلات التى تمت تستهدف مصلحة الاقتصاد المصرى.

وتعرض قانون البنوك الجديد لانتقادات واسعة من العاملين فى سوق المال،على خلفية توسيع البنك المركزى لصلاحياته، وفقا للنصوص الحالية بالقانون.

وتشير مواد القانون الجديد، إلى سعى البنك المركزى توسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفى، كلاً من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع.

وألزم مشروع القانون، كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز العام من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.

كما وضع شروطاً وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى «الاستقلال» بألا يكون موظفاً فى البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما تضمنت المواد الجديدة مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أى 10 مرات الرسوم المطبقة حالياً، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى لأى بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم فى حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ، وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.

واشترطت مواد مشروع القانون الجديد، ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس.

وحدد القانون الجديد أيضاً عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ«مرة واحدة فقط»، بدلاً من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى أنه لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين.

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وفى نفس السياق، طالبت اللجنة المشكلة من اتحاد بنوك مصر لدراسة مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد، بضرورة إعادة النظر فى بعض مواد المسودة الأولى للقانون، والتى ترى أنها تنقل كثيراً من اختصاصات وسلطات مجلس إدارة البنك المركزى إلى المحافظ فقط.