عاجل
الإثنين 13 مايو 2024

قابيل: قيد المستوردين بالسجل شرط الإفراج عن السلع المستوردة

الميزان

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.


وأضاف أن القرار نص على أنه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار ان يكون المستورد مقيدًا بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي ان تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري أحكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

كما تضمن القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي ان تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة، واشار القرار إلى انه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.

وتضمن القرار ايضًا علي انه يتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبيعية او الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد علي عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

واوضح القرار ان مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين علي المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة الكترونيًا.