عاجل
الأربعاء 22 مايو 2024

قرار بتعديل أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير

الميزان

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، رقم 118 لسنة 1975 وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.

وقال الوزير إن القرار يأتى فى إطار جهود الوزارة الرامية لتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لاجراء الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.

وتابع قابيل أن القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذى تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل، ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.

وتابع الوزير أن القرار الجديد نص علي ان يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، علي أن يتولي البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج، مشيرا إلي أنه لا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الاخطار إلى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة او نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي اخطر بها البنك اليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص اخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف علي الفور.

كما نص القرار أيضا علي أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدي البنك المركزي، مشيرا إلي أنه في الحالات التي يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الافراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الادارية.