عاجل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة بتهمة التواطؤ في تعاقدات بجامعة الإسكندرية

الميزان نيوز
18 حجم الخط

حماية المنافسة يحيل 5 شركات للنيابة بتهمة التواطؤ في تعاقدات بجامعة الإسكندرية

 

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة خمس شركات إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تواطؤها وتنسيقها فيما بينها خلال خمس عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات كشفت عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة، بهدف تحديد الشركة التي سترسو عليها كل عملية تعاقدية، بما يخالف أحكام المادة «6/ج» من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأشار إلى أن المادة تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها من عروض التوريد.

وبناءً على ما أسفرت عنه أعمال الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إلزامها باتخاذ تدابير إدارية تشمل التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات الأفقية «الكارتل» تمثل من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من تقييد للمنافسة ووضع عوائق أمام دخول الأسواق والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن خطورتها تتضاعف عندما ترتبط بالتعاقدات الحكومية، لما قد يترتب عليها من تأثير على كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة.

ولفت الجهاز إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى إمكانية تسبب هذه الاتفاقات في زيادة أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يمثل أعباء إضافية على الموازنة العامة ويحرم الدولة من توجيه هذه الموارد إلى مشروعات تنموية أخرى.

وثمن الجهاز التعاون الإيجابي مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة وتعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة.

كما دعا جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة «26» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.