عاجل
الأربعاء 18 فبراير 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

مطرقة لجنة القيد.. البورصة تغرم 24 شركة مبلغ 660 ألف جنيه

الميزان نيوز

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، تغريم 24 شركة مبلغ 660 ألف جنيه، لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركات.

 

تغريم الشركات 

وغرمت اللجنة، 14 شركة وهي: جولدن بيراميدز بلازا، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وبي اي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وسبيد ميديكال، وبريميم هيلثكير جروب، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين-اسكوم، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، مبلغ 40 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر عام 2025.

كما غرمت اللجنة، 5 شركات وهي: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ومصر للألومنيوم، مبلغ 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وفي نفس الصدد غرمت لجنة القيد، الشركة العربية للمحابس، مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار عدم التزام الشركات بأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة نفس المادة، وتغريم البنك المصري الخليجي مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 32 و34 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما غرمت اللجنة، شركة بريميم هيلثكير جروب مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، ونفس المبلغ على الشركة العربية للصناعات الهندسية، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.