عاجل
الأربعاء 17 سبتمبر 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الإيجار القديم: متى يحق لمالك العقار طرد المستأجر فورًا؟

الميزان نيوز

الإيجار القديم: متى يحق لمالك العقار طرد المستأجر فورًا؟

 

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، أكدت المادة 7 من القانون على التزامات المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، عند نهاية المدة القانونية أو عند تحقق أي من الحالات المحددة.

حالات الإخلاء الفوري للمستأجر:


1. ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة:
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة دون سبب مبرر لمدة تزيد عن عام كامل، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة فورًا.
2. امتلاك مستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام:
إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام وفق الغرض نفسه للمكان المؤجر، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء.

الحق في التعويض والإجراءات القضائية:

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك تقديم طلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إن استحق ذلك.
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

يأتي هذا الإطار القانوني لضمان حقوق الملاك وتنظيم العلاقة بين الأطراف في الإيجار القديم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في التعويض وإجراءات التقاضي العادلة.