عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024

قواعد جديدة لتنظيم التداول على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القواعد الجديدة تتناول عمليات نقل الملكية، إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ «خارج المقصورة»، مشيرًا أن هذا القرار – رقم 17 لسنة 2017 - جاء بديلًا عن عدة قرارات صدرت بين عامي 1994 و2012.

القبول الآلي للأوامر
أضاف سامى، أن آلية القبول الآلى للأوامر تتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك فقط لتلك التي تم شطب قيدها من جداول البورصة المصرية والمودعة بنظام الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يكون التعامل وفقًا لهذه الآلية لمدة يومين أسبوعيًا تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما، تكون تسوية التعاملات التى تتم من خلال هذا النظام فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3. 

وبيَّن رئيس الهيئة أنه لا تطبق حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، مؤكدًا أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

ضوابط خاصة
وشدد سامى، أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها.

التعامل عن طريق البنوك
ونوه شريف سامى، إلى أهمية التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على 100 ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية. ويجوز للمشتري اثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.